حكم بحبس المحامى عدنان عبد المجيد عاماً لإضراره القانونى بالعالم النشائى
أصدرت محكمة جنح عين شمس برئاسة المستشار محى عرفة , حكم بالحبس عاماً غيابياً على المحامى عدنان محمد عبد المجيد وكفالة ألف جنيه والزامه المصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وذلك فى الدعوى التى أقامها ضده العالم المصرى الدكتور محمد النشائى بعد تضرره من المحامى وتقديمه بلاغاً للنائب العام وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التى اسندت إلى المتهم أنه بدد واستحوز على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1199 اقتصادية القاهرة , إضراراً بمالكها المجنى عليه الدكتور محمد النشائى والمسلمه إليه بصفته وكيلاً بالأجر وذلك بأن قام باستلامها من المحكمة الاقتصادية بموجب توكيل من المجنى عليه بقصد تسليمها له إلا أنه احتبسها لنفسه اضراراً بالموكل وهو ما تعاقب عليه المادة 341 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم لم يمثل بالجلسات فمن ثم يكون الحكم غيابياً عملا بالمادة 238 , خاصة أنه تقدم لقضاء المحكمة ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات من أن " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكها أو أصحابها ولم تسلم له كونه وكيلا بأجرة يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة خاصةً أن جريمة التبديد وقعت وفقاً لما جرى عليه الفقة والقانون
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن موضوع الجريمة تمثل فى استحواز الجانى على أوراق رسمية وهى الصيغة التنفيذية ولم يسلمها للمجنى عليه وهو ما يعد اختلاس وتبديد بعد أن كان مسلماً له على سبيل الأمانة وأن من شأن هذا التصرف أحداث ضرر بالغير مع تعمد ذلك التصرف , وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياُ أخذا بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والحكم الصادر بالزام المتهم بتسليم ورد الصيغة التنفيذية وتحقيقات النيابة واقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة فضلا عن اقتناع المحكمة بأن المتهم تسلم الصيغة التنفيذية بمقتضى وكالة قانونية الذى يعد عقدا من عقود الأمانة فضلا عن عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة ليدفع التهمة عنه بثمة دفاع الأمر الذى تقضى , وحيث أن أركان الجريمة ثابتة ومن ثم يتوافر أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163من القانون المدنى ومن ثم حكمت المحكمة بحبس المتهم عاماً وكفالة الف جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة