الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 12:19 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
رئيس الوزراء يشهد احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التنمية المحلية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر محمد إمام يكتب .. ”حياة كريمة لشعب عظيم” 35 مليون مستفيد في القري الأكثر احتياجاً .. 32 % من الذكور و53% إناث و5% أطفال 10% ذوي احتياجات خاصة محمد إمام يكتب .. ”التيك توك واللوك لوك” وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة ”سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية وزير التموين يستقبل السفير الفرنسي بمصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها رئيس التأمين الصحي الشامل : مؤتمر ”إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية في مصر تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا ”المشاط” تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

تاييد قرار السماح باستيراد القمح الروسى المصاب بالارجوات 

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة  برئاسه المستشار حسين عبده خليل وبالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين وقضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات، والسماح باستيراد مرة أخرى
وقال المستشار رفيق عمر نائب رئيس هيئه قضايا الدوله مقيم الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولًا بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذًا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح
كما أضاف المستشار رفيق عمر أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، إنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون جميع الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالًا لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كل أوجه البطلان السابق آثارها
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية