١٥ أكتوبر.. أولى جلسات إسقاط عضوية سامح عاشور من نقابة المحامين
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ١٥ أكتوبر الجارى لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين التي طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة.
واختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.
واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم في سوهاج بالمحضر الإدارى الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالى للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماة.
وأضافت الدعوى أن الهدف من اختصام النائب العام هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب.