الثلاثاء 28 يناير 2025 مـ 06:14 صـ 28 رجب 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
محمد إمام يكتب .. ”2025.. صفحة جديدة لتلاحم المصريين ” وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الفرنسي إلى لبنان نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الجيزة ويوجه بتعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات الصحية وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات المدينة التراثية والمرافق الرئيسية لمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة وزير التربية والتعليم يلتقي مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT د.ياسمين فؤاد فى حوار مجتمعى بجامعة جنوب الوداى للحديث عن عدد من القضايا البيئية الملحه وأهم مستجدات الملف البيئي في مصر. وزير الإسكان يبحث مع نائبة بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة.. وسبل تعزيز التعاون المستقبلي وزارة السياحة والآثار تنفي بشكل قاطع ما يتردد حول تأجير اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast لمنطقة أهرامات الجيزة رانا راشيتا : استضافة مصر لقمة الثماني رسالة واضحة على ثقة العالم في القيادة المصرية النائب خالد القط: استضافة مصر لقمة الدول الثماني تأكيد على مكانتها كمحور للتعاون الإسلامي ”صناع الدفا” في الفيوم و”دفا وستر” في الأقصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب

ارشيفية
ارشيفية

 

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إن اللجنة التى شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه والتى ضمت فى عضويتها المستشارون محمد المنشاوى وأيمن كساب وهادى جبران نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

وأشار مهران إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

وأضاف مهران أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته للانتهاء منه على وجه السرعة